الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
62
تحرير المجلة ( ط . ج )
وشرط الجبّ أن لا يبقى من الآلة مقدار الحشفة . ولا تفسخ في العنّة حتّى ترفع أمرها لحاكم الشرع فيمهلها سنة كاملة تكون معه في الفصول الأربعة ، فإذا عجز كان لها الفسخ . ( 92 ) الفسخ إن كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، إلّا في العنن ، فإنّ لها النصف ، وإن كان بعد الدخول أخذته أجمع . والقول قول منكر العيب بيمينه . والخيار في العيوب فوري ، وهو فسخ لا طلاق . [ خيار الشرط ] ( 93 ) الثاني من موجبات الفسخ : خيار الشرط ، لا شرط الخيار . فمن تزوّج امرأة بشرط كونها حرّة فبانت مملوكة ، أو تزوّجت بشرط كونه حرّا فظهر مملوكا ، كان له أو لها الخيار . فإن فسخ بعد الدخول استحقّت المهر ويرجع به على المدلّس مطلقا باستثناء مهر المثل عوض استمتاعه بها ، وإن كان قبله فلا شيء لها . وكذا لو اشترط كونها بكرا فظهرت ثيّبا . وكلّ شرط موافق لكتاب اللّه عزّ شأنه لها أم عليها فهو لازم ، ويجب على كلّ منهما الوفاء به . ولكن لو خالف لم يوجب الفسخ ، كما لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو منزلها . أمّا لو شرطت أن لا يتزوّج عليها أو لا يقسم لضرّتها فهو باطل . وهذه العيوب كما توجب الفسخ في الدائم توجبه أيضا في المنقطع .